كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ لَا يُمْكِنُ اعْتِبَارُهَا مِنْ الثُّلُثِ) قَدْ تَقَدَّمَ عَنْ السَّيِّدِ عُمَرَ مَا فِيهِ.
(قَوْلُهُ كَمَسْأَلَةِ الدِّينَارِ) أَيْ الْمَارَّةِ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَتَصِحُّ بِحَجِّ تَطَوُّعٍ.
(قَوْلُهُ قَدْرَ أُجْرَةِ الْمِثْلِ) بِمَاذَا تَنْضَبِطُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ إذْ الْمُدَّةُ لَا ضَابِطَ لَهَا. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ عَنْهُ) أَيْ الْوَصِيِّ بِجُعْلٍ.
(قَوْلُهُ وَالْجُعْلُ يَفِي بِهِ إلَخْ) أَوْ لَا يَفِي وَرَضِيَ بِهِ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ يَفِي بِهِ الثُّلُثُ) اُنْظُرْ بِمَاذَا يُعْلَمُ وَفَاءُ الثُّلُثِ بِذَلِكَ فَإِنَّ الْعِبْرَةَ فِيهِ كَمَا مَرَّ بِحَالِ الْمَوْتِ لَا بِحَالِ الْوَصِيَّةِ.
(قَوْلُهُ بِالْعُدُولِ إلَخْ) ظَاهِرُهُ تَعَيُّنُ الْعُدُولِ حِينَئِذٍ لَا جَوَازُهُ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَإِذَا بَلَغَ الطِّفْلُ) أَيْ رَشِيدًا. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ أَوْ أَفَاقَ الْمَجْنُونُ) إلَى قَوْلِهِ بِيَمِينِهِ لِتَعَدِّي فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ وَيُؤَيِّدُهُ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ أَيْ الْوَصِيَّ) أَوْ نَحْوَهُ كَالْأَبِ مُغْنِي عِبَارَةُ سم قَوْلُهُ أَيْ الْوَصِيُّ أَيْ أَوْ الْأَبُ أَوْ الْجَدُّ وَعِبَارَةُ الْمَنْهَجِ وَصُدِّقَ بِيَمِينِهِ وَلِيُّ مَالٍ فِي إنْفَاقٍ عَلَى مُوَلِّيهِ لَائِقٍ لَا فِي دَفْعِ الْمَالِ انْتَهَى، وَقَوْلُهُ وَلِيُّ مَالٍ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَصِيًّا كَانَ أَوْ قَيِّمًا أَوْ غَيْرَهُ انْتَهَى فَشَمَلَ الْأَصْلَ وَالْحَاكِمَ فَلَابُدَّ مِنْ يَمِينِ الْحَاكِمِ قَبْلَ عَزْلِهِ خِلَافًا لِمَنْ خَالَفَ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَكَذَا قَيِّمُ الْحَاكِمِ) أَيْ إلَّا الْحَاكِمَ فَيُصَدَّقُ بَلَا يَمِينٍ وَإِنْ عُزِلَ حَلَبِيٌّ وَحَجَرٌ وَاعْتَمَدَ م ر أَنَّهُ لَابُدَّ مِنْ يَمِينِهِ قَبْلَ الْعَزْلِ وَبَعْدَهُ سم. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ أَقُولُ قَضِيَّةُ إطْلَاقِ مَا مَرَّ عَنْ الْمُغْنِي وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ وَقَوْلِ الشَّارِحِ الْآتِي كَالْمُغْنِي وَالْأَوْجَهُ أَنَّ الْحَاكِمَ الثِّقَةَ مِثْلُهُمَا إلَخْ وَصَرِيحُ الْأَسْنَى أَنَّ الْحَاكِمَ لَابُدَّ مِنْ يَمِينِهِ كَمَا قَالَهُ م ر وَيَتَبَيَّنُ مِمَّا يَأْتِي أَنَّ الْخِلَافَ بَيْنَ الرَّمْلِيِّ وَبَيْنَ الشَّارِحِ وَغَيْرِهِ مِمَّنْ ذُكِرَ إنَّمَا هُوَ فِي أَنَّ الْمُصَدَّقَ بِيَمِينِهِ فِي دَفْعِ الْمَالِ الْحَاكِمُ الثِّقَةُ أَوْ الْوَلَدُ.
وَاخْتَارَ الشَّارِحُ وَغَيْرُهُ مِمَّنْ مَرَّ الْأَوَّلَ وَالنِّهَايَةُ الثَّانِيَ.
(قَوْلُهُ فَيُصَدَّقُ الْوَلَدُ فِيهِ) أَيْ فِي غَيْرِ اللَّائِقِ أَيْ فِي إنْكَارِهِ صَرْفَهُ عِبَارَةُ سم قَوْلُهُ فَيُصَدَّقُ الْوَلَدُ لَعَلَّ الْمُرَادَ فِيمَا عَدَا الْقَدْرَ اللَّائِقَ وَفِي الْعُبَابِ لَا فِي الزَّائِدِ عَلَى اللَّائِقِ أَيْ لَا يُصَدَّقُ الْوَلِيُّ فِيهِ وَهُوَ بَدَلٌ لِمَا قُلْنَاهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ) سَيَذْكُرُ أَنَّهُ ضَعِيفٌ.
(قَوْلُهُ لِتَعَدِّي الْوَصِيِّ) أَيْ بِإِنْفَاقِ غَيْرِ اللَّائِقِ وَقَوْلُهُ بِفَرْضِ صِدْقِهِ أَيْ الْوَصِيِّ.
(قَوْلُهُ وَعَيَّنَ الْقَدْرَ) أَيْ قَدْرَ مَا ادَّعَاهُ مِنْ الْإِنْفَاقِ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ.
(قَوْلُهُ نُظِرَ فِيهِ) يَظْهَرُ أَنَّ النَّاظِرَ الْقَاضِي أَوْ نَائِبُهُ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ وَصُدِّقَ إلَخْ) أَيْ بِلَا يَمِينٍ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ مَنْ يَقْتَضِي الْحَالُ تَصْدِيقَهُ) يَعْنِي لَا يُصَدَّقُ مَنْ يُكَذِّبُهُ الْحِسُّ. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ الدَّعْوَى حِينَئِذٍ مَجْهُولَةٌ فَأَنَّى تَصِحُّ وَبِفَرْضِ صِحَّتِهَا لَوْ نَكَلَ الْوَصِيُّ عَنْ الْيَمِينِ بِمَاذَا يُقْضَى عَلَيْهِ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ صُدِّقَ الْوَصِيُّ) أَيْ بِيَمِينِهِ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَيُفِيدُهُ أَيْضًا مَا مَرَّ آنِفًا عَنْ السَّيِّدِ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ فِي الْحَالَةِ الْأُولَى) هِيَ قَوْلُهُ أَمَّا غَيْرُ اللَّائِقِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ مِمَّا تَقَرَّرَ آخِرًا) يَعْنِي قَوْلَهُ وَصُدِّقَ مَنْ يَقْتَضِي الْحَالُ تَصْدِيقَهُ.
(قَوْلُهُ بَلْ إنْ كَانَ) أَيْ الزَّائِدُ عَلَى اللَّائِقِ.
(قَوْلُهُ أَوْ فِي تَارِيخِ مَوْتِ الْأَبِ) كَأَنْ قَالَ مَاتَ مِنْ سِتِّ سِنِينَ وَقَالَ الْوَلَدُ مِنْ خَمْسٍ وَاتَّفَقَا عَلَى الْإِنْفَاقِ مِنْ يَوْمِ مَوْتِهِ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ.
(قَوْلُهُ أَوْ أَوَّلِ مِلْكِهِ) أَيْ الْوَلَدِ عَطْفٌ عَلَى تَارِيخِ إلَخْ عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَمِثْلُهُ أَيْ النِّزَاعِ فِي تَارِيخِ مَوْتِ الْأَبِ مَا لَوْ نَازَعَ الْوَالِدُ أَوْ الْوَصِيُّ أَوْ الْقَيِّمُ فِي أَوَّلِ مُدَّةِ مِلْكِهِ لِلْمَالِ الَّذِي أَنْفَقَ عَلَيْهِ مِنْهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَكَالْوَصِيِّ فِي ذَلِكَ) أَيْ فِيمَا تَقَدَّمَ فِي الْمَتْنِ وَالشَّارِحِ.
(قَوْلُهُ وَيُؤَيِّدُهُ) أَيْ كَوْنُ وَارِثِ الْوَصِيِّ مِثْلَهُ.
(قَوْلُهُ وَقَوْلُ الْبَغَوِيّ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ ضَعِيفٌ وَقَوْلُهُ لَابُدَّ إلَخْ أَيْ لِوَارِثِ الْوَدِيعِ.
(قَوْلُهُ وَلِلْأَصْلِ) هَلْ يَشْمَلُ الْأُمَّ الْوَصِيَّةُ فَلْيُرَاجَعْ.
(قَوْلُهُ نَحْوُ الْوَصِيِّ) كَقَيِّمِ الْحَاكِمِ بِخِلَافِ الْحَاكِمِ الْأَمِينِ أَخْذًا مِنْ الِاسْتِثْنَاءِ الْآتِي آنِفًا وَقَوْلُهُ الْآتِي وَالْأَوْجَهُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ إنْ أَذِنَ لَهُ الْقَاضِي) وَيَظْهَرُ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي آنِفًا أَوْ قَصَدَ الرُّجُوعَ وَأَشْهَدَ عَلَيْهِ عِنْدَ فَقْدِ الْحَاكِمِ وَكَانَ ذَلِكَ لِمَصْلَحَةٍ إلَخْ وَلَوْ كَانَ فَصَّلَهُ بِكَذَا يُوهِمُ خِلَافَهُ فَلْيُرَاجَعْ.
(قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ فِي تَنْفِيذِ الْوَصَايَا.
(قَوْلُهُ كَكَسَادِ مَالِهِ) أَيْ الْمَوْلَى.
(قَوْلُهُ فِي الْأُولَى) أَيْ إذَا كَانَ الْوَصِيُّ غَيْرَ وَارِثٍ وَقَوْلُهُ فِي الثَّانِيَةِ أَيْ إذَا كَانَ وَارِثًا سَيِّدُ عُمَرَ وَسَمِّ وَهَلْ يَقُومُ الْعِلْمُ بِرِضَاهُمْ بِالدَّفْعِ ثُمَّ الرُّجُوعُ يَقُومُ مَقَامَ إذْنِهِمْ أَوْ لَا.
(قَوْلُهُ أَوْ تَنَازَعَا) إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ أَوْصَى بِثُلُثِ تَرِكَتِهِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَالْأَوْجَهُ إلَى وَلَا يُطَالَبُ أَمِينٌ وَقَوْلَهُ أَوْ اشْتَرَى مِنْ وَصِيٍّ آخَرَ إلَى وَلَا يَجُوزُ لَهُ وَقَوْلَهُ قَبْلَ الْخَوْضِ فِيهِ وَقَوْلَهُ لَوْ اشْتَرَى شَيْئًا مُصَدِّقًا لِبَائِعِهِ إلَى لَوْ اشْتَرَى شَيْئًا مِنْ وَكِيلٍ.
(قَوْلُهُ تَنَازَعَا) الْمُنَاسِبُ لِلْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ نَازَعَهُ كَمَا فِي الْمُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ بَعْدَ الْبُلُوغِ) أَيْ رَشِيدًا. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ أَوْ فِي إخْرَاجِهِ) أَيْ الْوَصِيِّ الزَّكَاةَ مِنْ مَالِهِ أَيْ الطِّفْلِ فِيمَا يَظْهَرُ.
(قَوْلُهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ عَلَى مَا صَرَّحَ بِهِ بَعْضُهُمْ لَكِنْ أَفْتَى الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِأَنَّهُ لَابُدَّ مِنْ بَيِّنَةٍ. اهـ. وَفِيهِ وَقْفَةٌ ظَاهِرَةٌ.
(قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ) إلَى قَوْلِهِ وَيُصَدَّقُ أَحَدُهُمَا فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَهَذِهِ) أَيْ مَسْأَلَةُ الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ لَمْ تَتَقَدَّمْ إلَخْ) أَيْ حَتَّى تَكُونَ مُكَرَّرَةً كَمَا قِيلَ.
(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ تِلْكَ) أَيْ الْمُتَقَدِّمَةَ فِي الْوَكَالَةِ.
(قَوْلُهُ وَلَيْسَ) أَيْ الْوَصِيُّ.
(قَوْلُهُ فِيهِمَا) خَبَرُ أَنَّ.
(قَوْلُهُ أَحَدُهُمَا) أَيْ الْوَصِيُّ وَالْقَيِّمُ وَكَانَ الْأَوْلَى كُلٌّ مِنْهُمَا بَلْ الْإِضْمَارُ كَمَا فِي النِّهَايَةِ لِيَرْجِعَ الضَّمِيرُ لِمُطْلَقِ الْوَلِيِّ.
(قَوْلُهُ أَوْ تَرْكِ أَخْذٍ بِشُفْعَةٍ) عَطْفٌ عَلَى نَحْوِ بَيْعٍ وَلَعَلَّ فَائِدَةَ هَذَا أَنَّا إذَا صَدَّقْنَا الْوَلَدَ بَقِيَتْ شُفْعَتُهُ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْأَبِ إلَخْ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ لَا فِي نَحْوِ بَيْعٍ إلَخْ.
(قَوْلُهُ مِثْلُهُمَا إلَخْ) وِفَاقًا لِلْمُغْنِي وَخِلَافًا لِلنِّهَايَةِ عِبَارَتُهُ كَالْوَصِيِّ لَا كَالْأَبِ وَالْجَدِّ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْحَاكِمُ ثِقَةً أَمِينًا فَكَالْوَصِيِّ أَيْ فَلَا يُصَدَّقُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ.
(قَوْلُهُ وَعَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ) أَيْ فِي الْحَاكِمِ.
(قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ) أَيْ الْحَاكِمِ وَقَوْلُهُ مِنْ التَّنَاقُضِ بَيَانٌ لِمَا وَقَعَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ بِحِسَابِ) أَيْ فِي الْكُلِّ. اهـ. ع ش وَالْجَارُ مُتَعَلِّقٌ بِيُطَالَبُ.
(قَوْلُهُ بَلْ إنْ اُدُّعِيَ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ نَائِبُ فَاعِلِهِ.
(قَوْلُهُ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الْأَمِينِ قَالَ ع ش وَمِثْلُهُ وَارِثُهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ يَحْلِفُ) أَيْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَلَوْ بِجُعْلٍ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ أَنَّ الْأَمْرَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ إلَخْ) أَيْ فِي الْوَصِيَّةِ وَمِثْلُهُ الْقَاضِي بِخِلَافِ الْوَكِيلِ وَالْمُقَارِضِ وَالشَّرِيكِ فَإِنَّ الْأَمْرَ فِيهِ لِلْمَالِكِ فَإِنْ طَلَبَ حِسَابَهُ أُجِيبَ وَإِلَّا فَلَا وَمَا وَقَعَ فِيهِ النِّزَاعُ الْقَوْلُ فِيهِ قَوْلُ الْأَمِينِ. اهـ. ع ش أَيْ بِيَمِينِهِ.
(قَوْلُهُ وَرَجَحَ) أَيْ مَا أَفْهَمَهُ كَلَامُ الْقَاضِي.
(قَوْلُهُ وَلَوْ لَمْ يَنْدَفِعْ) إلَى قَوْلِهِ بَلْ يَلْزَمُهُ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَلَوْ بِلَا قَرِينَةٍ إلَخْ) كَانَ وَجْهُهُ أَنَّ الظَّالِمَ إنَّمَا يَأْخُذُ غَالِبًا عَلَى وَجْهِ السِّرِّ فَيَتَعَذَّرُ الْإِشْهَادُ عَلَى أَخْذِهِ فَلَوْ لَمْ يُصَدَّقْ الْوَصِيُّ لَامْتَنَعَ النَّاسُ عَنْ الدُّخُولِ فِي الْوِصَايَةِ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ أَوْ إلَّا بِتَعْيِيبِهِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى إلَّا بِدَفْعِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ لِسُهُولَةِ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ إلَخْ) إنْ زَادَ الْإِشْهَادُ عَلَى التَّعْيِيبِ فَقَطْ فَأَيُّ فَائِدَةٍ فِيهِ، وَإِنْ أَرَادَ عَلَى سَبَبِهِ وَهُوَ طَلَبُ الظَّالِمِ لَهُ فَفِيهِ نَظِيرُ مَا مَرَّ فِيمَا قَبْلَهُ فَمَا نَقَلَهُ الْمُحَشِّي عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ أَوْجَهٌ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ عِبَارَةُ الْمُحَشِّي قَوْلُهُ لَكِنْ لَا يُصَدَّقُ فِيهِ إلَخْ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَالْأَوْجَهُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ هَذَا، وَمَا قَالَهُ آنِفًا فِي أَنَّهُ لَا فَرْقَ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُعْلَمُ إلَّا مِنْهُ غَالِبًا انْتَهَى. اهـ.
(قَوْلُهُ وَلَا يَجُوزُ لَهُ) أَيْ لِلْوَصِيِّ بَلْ لِمُطْلَقِ الْوَلِيِّ.
(قَوْلُهُ بِمَا يَنْعَزِلُ) أَيْ الْوَكِيلُ وَقَوْلُهُ شَهَادَتُهُ أَيْ الْوَصِيِّ وَقَوْلُهُ وَصِيٌّ فِيهِ أَيْ دُونَ غَيْرِهِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَقْبَلْ الْوِصَايَةَ وَقَوْلُهُ قَبِلَ الْأُولَى كَمَا فِي النِّهَايَةِ قُبِلَتْ بِالتَّأْنِيثِ وَفِي سم مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ وَإِلَّا قُبِلَ ظَاهِرُهُ وَإِنْ قَبِلَ بَعْدَ ذَلِكَ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَكَذَا إلَخْ) أَيْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لِمُوَلِّيهِ إلَخْ وَقَوْلُهُ قَبْلَ الْخَوْضِ فِيهِ يُفْهِمُ أَنَّهُ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ بَعْدَ الْخَوْضِ فِي الدَّعْوَى مُطْلَقًا.
(قَوْلُهُ وَلَوْ اشْتَرَى) أَيْ شَخْصٌ.
(قَوْلُهُ وَأَنْكَرَ كَوْنَ الْبَائِعِ وَصِيًّا إلَخْ) أَيْ وَلَمْ يُثْبِتْهُ الْمُشْتَرِي.
(قَوْلُهُ رَجَعَ عَلَى الْوَصِيِّ) أَيْ وَرَجَعَ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ عَلَى الْمُشْتَرِي بِالْفَوَائِدِ الَّتِي اسْتَوْفَاهَا مُدَّةَ وَضْعِ يَدِهِ عَلَيْهِ كَمَا يَرْجِعُ عَلَى الْغَاصِبِ بِمَا اسْتَوْفَاهُ لِتَبَيُّنِ فَسَادِ شِرَائِهِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَإِنْ وَافَقَهُ) أَيْ وَافَقَ الْمُشْتَرِي الْبَائِعَ.
(قَوْلُهُ لَوْ اشْتَرَى) أَيْ شَخْصٌ.
(قَوْلُهُ وَزَعَمَ) أَيْ قَالَ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ لَمْ يُصَدَّقْ إلَخْ) أَيْ فِيمَا زَعَمَهُ بِصُورَتَيْهِ.
(قَوْلُهُ وَهُوَ أَحَدُ وَجْهَيْنِ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ لِمَنْ يَصْرِفُهَا) كَقَوْلِهِ بِثُلُثِ تَرِكَتِهِ مُتَعَلِّقٌ بِأَوْصَى لَكِنَّهُ بِمَعْنَى الْإِيصَاءِ بِالنِّسْبَةِ لِلْأَوَّلِ وَبِمَعْنَى الْوَصِيَّةِ بِالنِّسْبَةِ لِلثَّانِي وَقَوْلُهُ وَهِيَ أَيْ وَالْحَالُ أَنَّ التَّرِكَةَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ بَاعَ الْوَصِيُّ إلَخْ) هَلْ الْمُرَادُ جَوَازًا أَوْ وُجُوبًا فَلَعَلَّ الْأَقْرَبَ الْأَوَّلُ.
(قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ مَا أَشَارَ إلَيْهِ الْبُلْقِينِيُّ.
(قَوْلُهُ وَفِيهَا) أَيْ فَتَاوَى الْبُلْقِينِيِّ خَبَرٌ مُقَدَّمٌ لِقَوْلِهِ أَنَّهُ يُصْرَفُ إلَخْ وَقَوْلُهُ فِيمَنْ أَوْصَى مُتَعَلِّقٌ بِالْخَبَرِ.
(قَوْلُهُ وَالْقُرُبَاتِ) عَطْفٌ عَلَى وُجُوهِ الْبِرِّ.
(قَوْلُهُ وَالْقُرُبَاتُ كُلُّ نَفَقَةٍ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى جُمْلَةِ وَوُجُوهِ الْبِرِّ مَا تَضَمَّنَهُ إلَخْ وَلَوْ أَفْرَدَ الْقُرُبَاتِ وَحَذَفَ كَلِمَةَ كُلُّ كَانَ أَوْلَى.
(قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ) أَيْ غَيْرَ مَرَّةٍ.
(قَوْلُهُ وَفِيمَا فَوَّضَ لِلْوَصِيِّ التَّفْرِقَةَ بِحَسَبِ مَا يَرَاهُ إلَخْ) أَيْ وَلَمْ يَرْبِطْ الْإِعْطَاءَ بِوَصْفِ الْفَقْرِ مَثَلًا وَإِلَّا فَلَا يَجِبُ تَفْضِيلُ أَهْلِ الْحَاجَةِ عَلَى الْمَنْقُولِ الْمُعْتَمَدِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي أَوَاخِرِ فَصْلِ الْأَحْكَامِ اللَّفْظِيَّةِ مَعَ الْفَرْقِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا هُنَا رَاجِعْهُ.